responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 519



( 1 ) الخلاف : 5 / 411 - 413 مسألة 1 . ( 2 ) المقنع : 444 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 64 ، ولكن نقل فيهما روايات أُخر أيضاً . ( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 227 مسألة 83 . ( 4 ) لم نجد لهذا القول قائلًا من فقهائنا ، وإن ورد في الروايات . نعم ، لا يبعد حملها على التقيّة ، باعتبار أنّ ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً ، وقد ذهب جماعة من العامّة إلى اعتبار ذلك . ( 5 ) سنن البيهقي : 8 / 254 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 482 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 1 .

519

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست