الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك [1] .
[1] وسائل الشيعة 18 / 508 ، أبواب حدّ السرقة ب 18 ح 1 .