نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 489
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في حد السرقة القول في السارق شرائط حد السرقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط البلوغ وسرقة الصبي < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في حدّ السرقة والنظر فيه في السّارق ، والمسروق ، وما يثبت به ، والحدّ ، واللواحق القول في السّارق مسألة [1] : يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور : الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدَّب بما يراه الحاكم ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق ، وقيل : يعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد أُدِّب ، فإن عاد حكَّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وفي سرقته روايات ، وفيها : « لم يصنعه إلَّا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وأنا » أي : أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فالأشبه ما ذكرنا ( 1 ) .