نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 469
< فهرس الموضوعات > لو شرب كرارا ولم يحد خلالها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القتل في الثالثة إذا حد مرتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها ، كفى عن الجميع حدّ واحد . ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة [1] .
[1] جواهر الكلام : 41 / 462 . ( 2 ) غنية النزوع : 429 . ( 3 ) الخلاف : 5 / 473 مسألة 1 . ( 4 ) المبسوط : 8 / 59 . ( 5 ) في المقنع : 455 حكم بقتل العبد الشارب للخمر في الثامنة ، وهو يعطي قتل الحرّ في الرابعة ، وحكي في المختلف : 9 / 203 المسألة 62 ، والمسالك : 14 / 466 عنه أنّه يقتل في الرابعة .
469
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 469