( 1 ) مستند تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 202 . ( 2 ) الكافي : 6 / 412 باب « أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها ، فما فَعَل فِعْل الخمر فهو خمرٌ » . ( 3 ) المقنع : 453 ، الفقيه : 4 / 56 57 . ( 4 ) كالشيخ في الخلاف : 5 / 475 مسألة 3 والمبسوط : 8 / 59 ، والفاضل المقداد في كنز العرفان : 2 / 304 ، وابن فهد في المهذّب البارع : 5 / 79 . ( 5 ) صحيح البخاري : 6 / 301 باب الخمر من العنب وغيره . ( 6 ) جواهر الكلام : 6 / 15 . ( 7 ) الكافي : 6 / 421 ح 7 . ( 8 ) التهذيب : 9 / 122 ح 526 .