نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 435
مسألة 2 : لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتَّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبيذ ، أو الزبيب : وهو النقيع ، أو العسل : وهو البتع ، أو الشعير : وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 473 ، أبواب حدّ المسكر ب 10 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 475 ، أبواب حدّ المسكر ب 10 ح 1 . ( 3 ) أي من رواية أبي بصير ، المرويّة في الكافي : 7 / 249 ح 4 . ( 4 ) سورة يونس 10 : 35 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 473 ، أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 1 .
435
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 435