نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 392
مسألة 3 : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف ، فالأحوط أن يقتل في الرابعة . ولو قذف فحدّ فقال : « إنّ الذي قلت حقٌّ » وجب في الثاني التعزير ، ولو قذف شخصاً بسببٍ واحد عشر مرّات بأن قال : « أنت زانٍ » وكرّره ليس عليه إلَّا حدٌّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به بأن قال : « أنت