نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 39
مسألة 8 : يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها ، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلَّا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه ، ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه ،
( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 588 ، نكاح العبيد والإماء ب 83 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 588 ، نكاح العبيد والإماء ب 83 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 15 / 321 ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ب 30 ح 5 .
39
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 39