مسألة 10 : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلَّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ولا يسقط بعده ، ولو ثبتت بالإقرار فتابت
( 1 ) سورة النساء 4 : 15 . ( 2 ) سورة النور 24 : 4 .