الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ، كانت محصنة أو لا ،
( 1 ) الجامع للشرائع : 552 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 322 . ( 3 ) في ص 22 - 25 .