نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 134
< فهرس الموضوعات > قبول شهادة الأربعة على الاثنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم سقوط الحد الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه أو تصديقه < / فهرس الموضوعات > مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ [1] مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف ، وكذا لا يسقط بتكذيبه 2 .