نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 94
مسألة 3 : لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلَّا إذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 1 .
94
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 94