نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 728
فرعٌ : من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ، ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات . وأمّا العقوبة دفاعاً ، فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [1] .
[1] سورة المؤمنون 23 : 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 575 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 267 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ب 28 ح 5 . ( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 648 .
728
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 728