نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 726
يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات [1] .
[1] المقنعة : 790 ، النهاية : 708 . ( 2 ) الوسيلة : 415 ، الجامع للشرائع : 556 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 200 مسألة 58 . ( 4 ) رياض المسائل : 10 / 227 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 103 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب ( 1 ) ح 1 .
726
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 726