ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلَّا أن يصدّقه المالك [1] .
[1] المبسوط : 8 / 7 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 411 . ( 3 ) رياض المسائل : 0 ( 1 ) / 226 . ( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 642 - 643 .