مسألة 5 : إذا تكرّر الارتداد من الملَّي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 549 ، أبواب حدّ المرتد ب 3 ح 7 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 504 - 505 . ( 3 ) المبسوط : 7 / 284 . ( 4 ) المبسوط : 8 / 74 ، الكافي : 7 / 256 ذ ح 5 .