نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 70
مسألة 15 : يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول ، وقيل : لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلَّا أن يكون عدلًا ، أو لا تقبل إلَّا مع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف [1] .