نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 687
خاتمة في سائر العقوبات القول في الارتداد مسألة 1 : ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطريّ لا يقبل إسلامه ظاهراً ، ويقتل إن كان رجلًا ، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أُخرجت عن الحبس ، والمرتدّ الملَّي يستتاب ، فإن امتنع قتل ، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام ، وقتل في اليوم الرابع [1] .
[1] تحرير الوسيلة : 2 / 329 مسألة 10 من كتاب المواريث .
687
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 687