مسألة 14 : لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان ، لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملَّةٍ فإن زنى بعد عدّة زوجته ليس محصناً ، وإلَّا فهو محصن [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 361 ، أبواب حدّ الزنا ب 8 ح 5 .