نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 67
مسألة 13 : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما ، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصرانيّ اليهوديّة وبالعكس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم ، ولا يشترط صحّة عقدهم إلَّا عندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم [1] .
[1] تقدّمت في ص 54 . ( 2 ) تقدّمت في ص 54 . ( 3 ) كذا في النسخة الأصلية ، والوسائل ط إسلاميّة ، ولكن في الفقيه : « واليهوديّ يحصن النصرانيّة » . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 357 ، أبواب حدّ الزنا ب 5 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 354 ، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 9 .
67
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 67