مسألة 12 : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلَّا بعد الدخول [1] .
[1] كالحلبي في الكافي في الفقه : 306 والمحقّق في الشرائع : 3 / 588 والشهيد في اللمعة : 124 .