responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 649


مسألة 4 : تثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً : « تعرّضوا لنا وأخذوا منّا » وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال : « عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا » قبل على الأشبه [1] .



[1] كشف اللثام : 2 / 431 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 571 . ( 3 ) المراسم : 261 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 9 / 224 مسألة 80 . ( 5 ) تقدّم في ص 347 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1 ، وص 446 أبواب حدّ القذف ب 13 ح 1 .

649

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست