نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 645
مسألة 2 : لا يثبت الحكم للطليع : وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطَّاع الطريق ، ولا للردء وهو المعيّن لضبط الأموال ، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد ، ولا للصغير والمجنون ، ولا للملاعب [1] .