responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 634


مسألة 8 : لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان : أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلَّا فلا قطع [1] .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 498 ، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 498 ، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 3 . ( 3 ) هو أبو حنيفة ، حيث قال بعدم القطع إذا سرق ما قيمته نصابٌ فنقصت قيمته من النصاب قبل القطع للسوق ، راجع الخلاف : 5 / 425 - 426 مسألة 16 ، شرح فتح القدير : 5 / 125 ، المغني لابن قدامة : 10 / 278 .

634

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست