أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 396 ، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 3 .