نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 608
مسألة 6 : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الأقوى ذلك [1] .
[1] النهاية : 717 . ( 2 ) السرائر : 3 / 490 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 223 ذ مسألة 78 ، واختاره في نكت النهاية : 3 / 328 ، ورياض المسائل : 10 / 197 . ( 4 ) حكاه عنها ابن إدريس في السرائر : 3 / 489 والعلَّامة في مختلف الشيعة : 9 / 222 .
608
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 608