نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 600
مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلَّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل [1] مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، سواء كانت اليمين شلَّاء
[1] وسائل الشيعة : 18 / 495 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 11 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 535 ، وكذا في الخلاف : 5 / 441 مسألة 36 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 499 ، أبواب حدّ السرقة ب 9 ح 1 .
600
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 600