responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 580


مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام بين العفو والقطع [1] .



[1] المبسوط : 8 / 40 . ( 2 ) السرائر : 3 / 490 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 270 ، إرشاد الأذهان : 2 / 184 . ( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 171 ، الروضة البهيّة : 9 / 278 - 279 ، مسالك الأفهام : 14 / 517 - 519 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 955 ، الجامع للشرائع : 561 . ( 6 ) رياض المسائل : 10 / 188 . ( 7 ) النهاية : 718 . ( 8 ) التهذيب : 10 / 126 ، الإستبصار : 4 / 250 . ( 9 ) المهذّب : 2 / 544 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 412 . ( 11 ) غنية النزوع : 434 . ( 12 ) مختلف الشيعة : 9 / 225 . ( 13 ) رياض المسائل : 10 / 188 .

580

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست