يثبت القطع إلَّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع [1] .
[1] النهاية : 718 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 544 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 561 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 9 / 224 - 225 مسألة 81 . ( 5 ) السرائر : 3 / 490 . ( 6 ) قواعد الأحكام : 2 / 270 ، مسالك الأفهام : 14 / 516 ، شرائع الإسلام : 4 / 955 . ( 7 ) تقدّم في ص 473 475 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 497 ، أبواب حدّ السرقة ب 7 ح 1 .