نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 576
مسألة 2 : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقطع بإقرار الصبيّ حتى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ، ولا بالمكره ، ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ولم يثبت المال [1] مسألة 3 : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم