نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 569
القول فيما يثبت به مسألة [1] : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين ( 1 ) .
[1] كشف اللثام : 2 / 427 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 443 مسألة 40 . ( 3 ) حكاه عن المقنع العلَّامة في المختلف : 9 / 224 . ولكن قال في المقنع : 488 : « والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع » .
569
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 569