نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 548
مسألة 13 : لو سرق حرّا ، كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو أنثى ، لم يقطع حدّا ، وهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم [1] .