responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 545


مسألة 12 : لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة [1] .



[1] جواهر الكلام : 41 / 507 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 268 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : 4 / 531 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 14 / 500 ، الروضة البهيّة : 9 / 250 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 954 . ( 6 ) رياض المسائل : 10 / 174 . ( 7 ) غنية النزوع : 434 . ( 8 ) السرائر : 3 / 495 . ( 9 ) جواهر الكلام : 41 / 507 .

545

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست