نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 543
مسألة 11 : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة ، وأمّا إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل ، فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع [1] .
[1] جواهر الكلام : 41 / 506 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 516 ، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 2 و 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 516 ، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 2 و 3 .
543
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 543