ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز [1] .
[1] شرائع الإسلام : 4 / 954 . ( 2 ) النهاية : 718 ، المبسوط : 8 / 45 ، الخلاف : 5 / 451 مسألة 51 . ( 3 ) غنية النزوع : 434 . ( 4 ) الروضة البهيّة : 9 / 246 .