نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) ( عدد الصفحات : 744)
مسألة 7 : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع ، وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم ، إذا أخذت الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها ، إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه ، وإلَّا لا يقطع ( 1 ) .
511
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 511