نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 498
السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والأُمّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض [1] .
[1] وسائل الشيعة : 12 / 194 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 447 ، أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1 .
498
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 498