مسألة 5 : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه [1] .
[1] الإستبصار : 4 / 279 . ( 2 ) المبسوط : 8 / 63 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 47 ، أبواب قصاص النفس ب 24 ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 46 ، أبواب قصاص النفس ب 24 ح 1 .