نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 483
إنكاره إلى تكذيب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أو إنكار الشرع ، وإلَّا فيعزّر ، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر . نعم ، لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّا عالماً بتحريمها لا مستحلا عزّر ، سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر ( 1 ) .
483
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 483