responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 475


مسألة 2 : من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا وهو مسلم استتيب ، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) قتل ، من غير فرق بين كونه ملَّياً أو فطرياً ، وقيل : حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة ، والأوّل أشبه ، ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلا كان له أو محرّماً ، وبائع الخمر يستتاب مطلقاً ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) قتل ، وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعها مستحلا ولم يتب [1] .



[1] المقنعة : 799 ، النهاية : 711 ، الجامع للشرائع : 558 . ( 2 ) المقنعة : 799 ، النهاية : 711 ، الجامع للشرائع : 558 . ( 3 ) المقنعة : 799 ، النهاية : 711 ، الجامع للشرائع : 558 . ( 4 ) المهذّب : 2 / 535 ، الوسيلة : 416 ، فقه القرآن للراوندي : 2 / 379 . ( 5 ) انظر جواهر الكلام : 41 / 464 ، لكن يستفاد من عبارة العلَّامة في المختلف : 9 / 205 في ذيل مسألة 63 الميل إلى القول الثاني بقوله : « ولا بأس به » أي بقول التّقي ( أبو الصلاح الحلبي ) ، كما نسب إليه في المهذّب البارع : 5 / 84 85 اختيار قول الثاني . ( 6 ) الكافي في الفقه : 413 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 14 / 469 .

475

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست