مسألة 10 : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتى يفيقا [1] .
[1] قواعد الأحكام : 2 / 263 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 417 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 474 ، أبواب حدّ المسكر ب 8 ح 1 .