نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 464
مسألة 9 : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ، كان الشارب رجلًا أو امرأة ، والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ ، وإذا استتر لم يحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ [1] .
[1] جواهر الكلام : 41 / 456 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 467 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 466 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 467 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 4 .
464
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 464