responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 375


القول في القاذف والمقذوف مسألة [1] : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل . نعم ، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أُدّب على حسب رأي الحاكم ، وكذا المجنون ، وكذا يعتبر فيه الاختيار ، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه .
والقصد ، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ [1] .



[1] وسائل الشيعة :
[1] / 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 ، وج 19 / 66 ، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 .

375

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست