نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 366
مسألة 7 : لو قال لابن الملاعنة : « يا ابن الزانية » أو لها : « يا زانية » فعليه الحدّ لها ، ولو قال لامرأة : « زنيت أنا بفلانة » أو « زنيت بك » فالأشبه عدم الحدّ لها ، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني [1] .