مسألة 6 : لو قال « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان » فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه ، وقيل : عليه حدّان [1] .
[1] شرائع الإسلام : 4 / 944 . ( 2 ) المقنعة : 793 . ( 3 ) النهاية : 725 - 726 ، المبسوط : 8 / 16 ، الخلاف : 5 / 405 مسألة 49 . ( 4 ) غنية النزوع : 428 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 14 / 430 . ( 6 ) إصباح الشيعة : 520 ، الكافي في الفقه : 414 ، المهذّب : 2 / 548 ، فقه القرآن للراوندي : 2 / 389 . ( 7 ) السرائر : 3 / 520 .