نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 359
مسألة 4 : لو قال : « يا زوج الزانية » أو « يا أخت الزانية » أو « يا ابن الزانية » أو « زنت أمّك » وأمثال ذلك ، فالقذف ليس للمخاطب بل لمن نسب إليه الزنا ، وكذا لو قال : « يا ابن اللاطي » أو « يا ابن الملوط » أو « يا أخ اللاطي » أو « يا أخ الملوط » مثلًا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب . نعم ، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 457 ، أبواب حدّ القذف ب 23 ح 2 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 411 .
359
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 359