نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 348
مسألة 15 : يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلَّا أنّه ليس في المرأة إلَّا الجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ، ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم [1] .