مسألة 11 : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ، والأحوط مائة إلَّا سوطاً [1] .
[1] مستدرك الوسائل : 18 / 86 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 1 ح 4 و 5 . ( 2 ) أي قول الماتن ( قدّس سرّه ) في ص 312 مسألة 7 . ( 3 ) مسالك الافهام 14 / 416 .