نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 323
مسألة 9 : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا ، وقيل : في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1 . ( 2 ) قد مرّ في ص 112 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 261 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2 ، 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 14 / 261 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 2 ، 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5 ، 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5 ، 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 8 . ( 8 ) سورة المؤمنون 23 : 7 .
323
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 323