نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 322
مسألة 8 : لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام ( عليه السّلام ) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظَّاهر [1] .